اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً بإخلاء سبيله أو استمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله أن يندب المحققَ المختص للقيام بـهذا الإجراء بعد موافقة رئيس الهيئة، أو رئيس فرع الهيئة في المنطقة - بحسب الأحوال - أو أن يأمر بنقله رغم اعتراضه.
الفصل الثامن: أمر التوقيف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد