القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها؛ فتصدر قراراً بذلك، وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.