القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إذا تعددت الأوامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فلا يجوز أن يزيد مجموع مددها على (ستين) يوماً. 2 - إذا صدر أمر من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فيكون اتصاله بوكيله أو محاميه بعلم المحقق. الفصل التاسع: الإفراج المؤقت

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.