اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد