القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الأولى بعد المائة) من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعاً. 2 - يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال أهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق. الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.