اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الأولى بعد المائة) من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعاً. 2 - يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال أهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق.
الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد