القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعدّ لكل مدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ بياناً يشتمل على اسمه، ومحـل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، وأي وسيلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق به. 2 - إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ لمدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ سبق أن عيَّن مكاناً لإبلاغه في البلدة التي فيها المحكمة، وجب عليها إعلامه في ذلك المكان؛ أما إذا لم يعين مكاناً، فعلى إدارة المحكمة إيداع الإبلاغ في ملف خاص يعد لذلك. الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.