اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام : نظام الأحداث.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة : وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الحدث : كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
المحكمة : المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
الدار : جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد