اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتضمن السجل الخاص بالحدث في الدار، الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد