اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد