اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية -وفقاً لحكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ما يأتي:
أ - تقديم ضمان من المدين دون إخلال بأحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في النظام.
ب - تقديم ضمان من الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد