اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة. 2- لهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ لأطراف التحكيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد