اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:
1 - أن تكون أرضاً فضاء. 2 - أن تكون داخل حدود النطاق العمراني. 3 - أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة. 4 - أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد