اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد