اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يراعى أن يكون قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية متضمنًا ما يأتي :
1 - رقم واسم المشروع المعتمد في الميزانية. 2 - الجهة صاحبة المشروع. 3 - الغرض من نزع الملكية. 4 - المخطط المعتمد للمشروع. 5 - دعوة الجهات المشاركة في لجنة وصف وحصر العقارات محل النزع ولجنة التقدير؛ لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً. 6 - الطلب من أصحاب العقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع تزويد الجهة صاحبة المشروع بنسخ من مستندات تملكهم، وتعبئة جدول المعلومات المتضمن بيان اسم مالك العقار أو ممثله وعنوانه المعتمد ووسيلة الاتصال به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد