القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تتولى لجنة فنية تشكلها الجهة صاحبة المشروع بمشاركة ممثل من وزارة المالية تقدير التكاليف اللازمة لإصلاح التلفيات والأضرار التي أصابت العقار محل وضع اليد، والمدة اللازمة لإصلاحه، وذلك بموجب محضر تثبت فيه حالة العقار وما لحق به من أضرار نتيجة الاستعمال، ويوقعه أعضاء اللجنة والمالك أو صاحب الحق على العقار أو من يمثلهم، فإن لم يحضر أي منهم بعد إبلاغه تبليغاً صحيحاً ودون إبداء عذر مقبول؛ تستكمل اللجنة الفنية عملها وتوقع محضرها وفقاً للإجراءات المتبعة. وعند اعتراض أي منهم على حجم الضرر أو نوعه، والتكاليف اللازمة لذلك المثبتة في المحضر، فله أن يدون تحفظه ويوقع عليه ولا يؤثر ذلك على تسلمه للعقار. 2- تتولى لجنة التقدير النظر في محضر اللجنة الفنية المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة الاعتراض عليه، وعليها التحقق من الأضرار التي أصابت العقار محل وضع اليد، وإعداد محضر تبين فيه نوع الضرر وحجمه وكيفية معالجته والتكاليف المترتبة على ذلك، ولها أن تستعين بمن تــراه من المختصيــن، وتتخذ قرارها بالأغلبية، على أن تنهي مهمتها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تكليفها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.