القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون تقدير قيمة التعويض لأصحاب العقارات المتضررة من تنفيذ المشروع دون أن يقتطع منها شيء، وفقاً للإجراءات الآتية : 1- لمدعي الضرر التقدم إلى الجهة صاحبة المشروع بطلب تعويضه. 2 - على الجهة صاحبة المشروع تشكيل لجنة من مندوب فني منها ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإن كانت الأرض زراعية يشترك في اللجنة مندوب من وزارة الزراعة. 3 - على اللجنة الفنية إعداد تقرير فني عن الحالة، يبين فيه نوع الضرر وحجمه وأسباب وقوعه وكيفية معالجته. 4 - ترفع الجهة صاحبة المشروع طلب مدعي الضرر إلى لجنة التقدير مرافقاً له التقرير الفني المعد عن الحالة لإجراء ما تراه مناسباً وفق الفقرة (3) من المادة (العاشرة) من النظام. 5 - للجنة التقدير - عند الحاجة - الاستعانة في أداء مهماتها بمن تراه لإتمام عملها، ويعد رأيه في هذه الحالة استشاريًّا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.