القانوني

النظام الأساسي للحكم

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنشئ الدولة القوات المسلحة ، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين ، والمجتمع ، والوطن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.