النظام الأساسي للحكم
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشئ الدولة القوات المسلحة ، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين ، والمجتمع ، والوطن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد