النظام الأساسي للحكم
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي ، أو نص نظامي ، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد