القانوني

النظام الأساسي للحكم

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي ، أو نص نظامي ، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.