النظام الأساسي للحكم
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد