النظام الأساسي للحكم
المادة السبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر الأنظمة ، و المعاهدات ، و الاتفاقيات الدولية ، و الامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد