النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التعريفات
يكون للمسميات التالية – أينما وردت في هذا النظام – وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الدلالات الواردة أمام كل منها:
1- مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2 - المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون .
3 - المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون .
4 - الوزير المختص : الوزير الذي يتبع له جهاز التقييس في كل دولة من الدول الأعضاء.
5 - الهيئة : هيئة التقييس لدول مجلس التعاون .
6 - الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في الهيئة.
7 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة .
8 - المجلس الفني : المجلس الفني للهيئة .
9 - الأمانة العامة : الأمانة العامة للهيئة .
10 - الأمين العام : أمين عام الهيئة .
11 - السنة: السنة الميلادية.
اللائحة الفنية الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية (سارية المفعول) المطبقة والتي يتوجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو العمليات أو طرق الإنتاج.
المواصفات القياسية الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة والتي تضع للاستخدام الاعتيادي والمتكرر، القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، والتي لا يكون التقيد بها إلزاميا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتهيئة، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو العمليات أو طرق الإنتاج.
14 – إجراءات تقويم المطابقة الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح أي إجراء يستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحقق من أن متطلبات محدده في اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية قد تم استيفاءها، وتشمل إجراءات تقويم المطابقة ، إجراءات سحب العينات والاختبار والتفتيش، التقييم، التحقق وضمان المطابقة، التسجيل، الاعتماد والإقرار وكذلك أية إجراءات مشتركة بينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد