النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها:
المستشفى : مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث.
الهيئة : الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
النظام : النظام الأساس للمستشفى.
المجلس : مجلس إدارة المستشفى.
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمستشفى.
اللوائح : اللوائح الصادرة بناءً على النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد