النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل النظام -فيما يتعلق بالمستشفى- محل تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 23 / 5 / 1435ه، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ذات صلة بالمستشفى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد