النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمستشفى -وفقًا لما يقره المجلس- القيام بما يأتي:
إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الإعفاء منها.
تحصيل مقابل مالي لما يجريه من أبحاث، وما يقدمه من خدمات أو استشارات لجهات داخل المملكة أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد