النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف المستشفى إلى تحقيق ما يلي:
أ- أن يكون رائداً -إقليميًّا وعالميًّا- في مجالات الرعاية الصحية والطبية، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
ب- دفع عملية النمو والتطور وتعزيز الابتكار والإبداع والريادة؛ في المجالات الطبية والصحية.
ج- العناية بكل ما يتصل بالدراسات والأبحاث المختلفة المتعلقة بالمجالات الطبية والصحية.
د- توفير الكفايات المتخصصة عالية التدريب في المجال الصحي، وتأهيلهم للعمل.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، للمستشفى في سبيل تحقيق أهدافه جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:
أ- توفيـر أعلى مستويات الرعاية الطبية التخصصية.
ب- القيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي، والتعاون مع الجهات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها، لتطوير وسائل العلاج وتحسينها والرعاية الطبية والصحية في المملكة بصفة عامة والتخصصات الطبية الدقيقة بصفة خاصة.
ج- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة المستشفى واستراتيجياته، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
د- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المستشفى، وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من سياسات واستراتيجيات.
هـ- الإسهام في توفير الكفايات المتخصصة وتأهيلها للعمل في مجال المستشفيات، وذلك بتوفير سبل تدريبها في شتى برامج التعليم.
و- تقديم برامج متكاملة لتدريب الممارسين الصحيين من أجل إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الصحية والطبية.
ز- دعم السياحة الطبية في المملكة، ووضع البرامج اللازمة لها.
ح- الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع الخيري وغير الربحي ذات الصلة بالمجال الصحي على جميع مستويات الرعاية.
ط- تملك الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها.
ي- استثمار أمواله المنقولة، والأصول المخصصة له، وفقًا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
ك- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقًا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.
ل- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المستشفيات والمؤسسات الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعماله ومهماته؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الدولية.
م- تأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقًا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.
ن- إصدار النشرات والمجلات الطبية والعلمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد