النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 104الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الإفلاس ثلاثة أنواع؛ الأول: الإفلاس الحقيقي ، الثاني: التقصيري، والثالث: الاحتيالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد