النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 108الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إعلان الإفلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من أحد غرمائه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد