النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 116الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أن كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى أمين المجلس وأمناء الديانة لا يقبل منه قيد أي شيء بعد مرور تلك المدة، بل له أن يقيم دعواه بالمجلس بمحضر أمناء الديانة أو وكيلهم وبعد المحاكمة تحكم المحكمة بما يظهر لديها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد