النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 126الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ورقة الصلح المذكورة في المادة السابقة تحرر على ثلاثة نسخ ممضاة من المفلس وديانته مؤرخة بتاريخ البدء والشهر وبعد تصديقهم على ما في المادة السابقة تعطى نسخة إلى أمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساسا بقلم المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد