القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 170
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا كان أمر الضبط والبيع يجري في حق السفائن التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرومة الأسلكة الصغار فلا يبقى احتياج إلى التكليفات المبينة أعلاه بل تحصل المناداة بمعرفة الدلال في شاطئ الميناء ثلاثة أيام متواليات فقط وإذا كان للسفينة صاري فيلصق عليه وإلا فعلى محل ظاهر منها وعلى باب المحكمة التجارية إعلانات تعلن بها كيفيتها ثم تباع بعد ذلك بالمزاد إنما يلزم أن تكون مرت ثمانية أيام تامة منذ تبليغ قضية ضبط السفينة لحين مبيعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.