النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 174الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعطى مهل ثلاثة أيام إلى الشخص الذي قدم دعوى منع المبيع أو توقيف إعطاء أثمانه الحاصلة لكي يبين أسبابه ودلائله ومعارضته في ذلك ويعطى مثل هذا المهل للمدعى عليه أي الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع لكي يعطى الجواب أيضا ثم يجلب الطرفان إلى محكمة التجارة حسب الاستدعاء الذي يقع لأجل رؤية الدعوى الواقعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد