النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 211الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسمع إفادة الملاحين وتضبط استنطاقاتهم واستنطاقات الركاب إذا كان ممكنا ذلك أيضا من طرف المأمورين المار ذكرهم بدون خلل في كل ما يمكن إيراده من الأدلة الموافقة للتقرير المذكور. أما التقارير التي لا يصادق عليها فلا تكون حرية بالقبول في أمر تخليص الربان المذكور من المسؤولية وإثبات دعاويه في وقت المحاكمة إلا إذا نجا من الغرق وحده في المحل الذي أعطى به تقريره وفي كل الأحوال يكون للذين يدعون عليه صلاحية لإثبات عكس المواد التي بينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد