النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 216الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ترك أمر السفر وتعطل إجراؤه قبل قيام المركب لأسباب حصلت من أصحابه أو ربانه أو مستأجريه فيعطي ضمانا إلى رؤساء الملاحين والأنفار معاش شهر إذا كانوا مرتبطين بأجرة شهرية أو ربع الأجرة المشروط إذا كانوا مرتبين بسفره كاملة عدا عن أجرة الأيام التي اشتغلوا فيها بتهيئة المركب، إنما إذا كانوا أخذوا سلفا تحت حساب معاشهم أو أجرتهم فيكونوا مخيرين في ترجيح الشق الذي يختارونه وهو إما أن يقتنعوا بذلك أو أن يأخذوا معاش شهر أو ربع أجرتهم على الوجه المحرر ويخصموا ذلك منه، وأما إذا ترك السفر بعد قيام السفينة فيعطى لهم عما يصيب الوقت الذي خدموا فيه من المعاشات والأجر المقدار المعطى لهم في الفقرة السابقة مضاعفا وما يقتضي لهم من مصاريف النقل إذا لم يرسلوا بسفينة أخرى لأجل العودة إلى المحل الذي قام منه المركب غير أن مقدار الأجر والتضمينات المذكورة لا يزيد في وقت ما أصلا عن الدراهم المشروط إعطاؤها في ختام السفر أما مصاريف نقل الملاحين المرتجعين فتخصص وتعطى بحسب صنعة كل واحد منهم وحيثيته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد