النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على الوكيل والأمين حين إرسال البضاعة أن يرفق بها قائمة الإرسالية ؛ أي كشفا مستوفيا للشرائط الآتية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد