النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 29الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إن الشروط والأحكام المبينة في هذا الفصل مرعية الإجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومديري شركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على الإطلاق .
الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد