النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 317الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يسوغ تحميل المقرض تحميل خسائر تتأتى عن نزول الأسعار بسبب رداءة جنس الأشياء المرهونة أو سقوطها أو تناقص مقدارها وتلفياتها أو عن أسباب تحدث من المستقرض أو من خطأ الربان والملاحين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد