النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 321الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الشخص الذي يعقد استقراضا بحريا على بضاعته لا يمكنه أن يتخلص من الديون عند ضياع المركب ووسقه ما لم يثبت بأنه كان له من ضمن شحن المركب بضائع بقدر المبالغ التي استقرضها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد