القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 327
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي، أولا: السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغير تجهيز. ثانيا: معدات السفينة وآلاتها ثالثا: جهاز السفينة رابعا: مؤنتها خامسا: الدراهم المستقرضة حسب الأصول البحرية سادسا: جنس الوسق وأنواعه سابعا: كل ما كان له ثمن ويمكن أن يصادف خطرا بحريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.