النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 327الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي، أولا: السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغير تجهيز. ثانيا: معدات السفينة وآلاتها ثالثا: جهاز السفينة رابعا: مؤنتها خامسا: الدراهم المستقرضة حسب الأصول البحرية سادسا: جنس الوسق وأنواعه سابعا: كل ما كان له ثمن ويمكن أن يصادف خطرا بحريا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد