القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 348
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أجرة الدليل والرفيق والأدلاء الذين يستخدمون في الموانىء والأنهار وجميع الرسومات التي تتحصل من السفينة ووسقها لا يلزم إيفاؤها من طرف صاحب السكورته ما لم يكن وقع ذلك عن أسباب مجبرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.