النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 398الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا اصطدمت سفينتان مع بعضهما وحدث ذلك قضاء بحتا فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من أحد ما أصلا بل ترجع على السفينة المتضررة، أما إذا وقع ذلك بسبب تقصير أحد ربانى السفينتين فتعطى حينئذ الخسارة الحاصلة من طرف الربان الذي هو أصل السبب، وإذا كان ذلك ناشئا عن تقصيرات منهما كلاهما أو كان مجهولا من كان منهما السبب، فحينئذ تعتبر قيمة كل من السفينتين مقياسا وتؤخذ من كل منهما مصاريف التعمير بحسب قيمته وعندما تقع هاتان الفقرتان الأخيرتان يكشف فيها على الضرر الحاصل ويتقدر بمعرفة أهل الخبرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد