النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 406الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقدر أثمان الأشياء المطروحة في البحر والخسائر الواقعة بحسب قيمتها الجارية في المحل الذي أفرغت فيه السفينة وجنس البضائع المطروحة في البحر وأنواعها يثبت بإبراز سندات الشحن والقوائم وفي الأوراق الموجودة التي تصلح للاحتجاج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد