النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 420الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ضاعت وتلفت بضائع وضعت في الفلائك لأجل تخفيف سفينة تريد الدخول لإحدى الموانئ أو الأنهار فتدخل السفينة وكافة وسقها في الغرامة التي تقع لأجل تضمين تلك البضائع إنما إذا ضاعت السفينة وتلفت مع ما يبقى بها من الشحن فلا تدخل البضائع الموضوعة في الفلائك لو أخرجت سالمة إلى البر في الغرامة لأجل تضمين السفينة والشحن المذكور.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد