النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 424الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
صلاحية ترك الأشياء لصاحب السكورتة تسقط بمرور الوقت والزمان المعين في المادة (363).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد