النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
المادة 49الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن تكتب صيغة القبول بعبارة صريحة ويوضع عليها إمضاء القابل أو ختمه مع التاريخ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد