القانوني

النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة 49
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب أن تكتب صيغة القبول بعبارة صريحة ويوضع عليها إمضاء القابل أو ختمه مع التاريخ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.