النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف / العامل أو المستحقين أو صاحب العمل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد