القانوني

تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ ببداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية لإنشاء الجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.