تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور الآتية : 1 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي. 2 - اقتراح تعديل تنظيم الجمعية. 3 - إقرار النظام الداخلي وأي تعديل عليه. 4 - إقرار اللوائح الداخلية للجمعية. 5 - اعتماد الميزانية السنوية للجمعية. 6 - تعيين مراجع حسابات للجمعية. 7 - انتخاب أعضاء المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد