تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد