القانوني

تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تتكون موارد المركز المالية مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- إيراد الأعمال والخدمات. ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم إليه. دـ- أي مورد مالي آخر يقره المجلس. 2- تودع أموال المركز في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.