تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف موارد المركز من الآتي:
أـما يعتمد له من مخصص ضمن ميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ب - المقابل المالي الذي يحصل عليه عن الخدمات التي يقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
للمركز فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المركز المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد